السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

546

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

النسك الواجب غير المستقر مثل حجّة الإسلام في السنة الأُولى ، على اتجاهين : أ - وجوب القضاء ، فالنسك الواجب غير المستقر كالمستقر ، وإليه ذهب الحنفيّة « 1 » والمالكيّة « 2 » والحنابلة « 3 » . ب - عدم وجوب قضائه ، إلّا إذا اجتمعت شروط الاستطاعة في العام القابل ، واختاره الإماميّة « 4 » والشافعيّة « 5 » . 2 - نسك التطوّع : في قضاء وتدارك النسك المندوب الذي أُحصر عنه قولان : أ - عدم وجوب قضاء النسك غير الواجب ، وإليه ذهب الإماميّة « 6 » والشافعيّة « 7 » والحنابلة « 8 » والمالكيّة « 9 » . واستدلّ له بأنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حين رجع عن البيت في عام الحديبية لم يأمر أحداً من أصحابه وممن كان معه أن يقضوا شيئاً ، ولا أن يعودوا بشيء ، ولا قال في العام المقبل : إنّ عمرتي هذه قضاء عن العمرة التي أحصرت فيها ، ولم ينقل ذلك عنه « 10 » . ب - وجوب قضاء النسك النفل الذي أُحصر عنه المحرم ، واختاره الحنفيّة « 11 » واستدلّ له بأنّ اعتمار النبي ( صلى الله عليه وآله ) وأصحابه في العام المقبل من عام الحديبية إنّما كان قضاء لتلك العمرة ، ولذلك قيل لها : عمرة القضاء . وردّ دليل الحنفيّة بأنّه إنّما سميت عمرة القضاء وعمرة القضية لأنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قاضى قريشاً وصالحهم في ذلك العام على الرجوع عن البيت وقصده من قابل ، فسميت بذلك عمرة القضية « 12 » .

--> ( 1 ) بدائع الصنائع 2 : 182 . ( 2 ) الشرح الكبير ( للدردير ) 2 : 91 . ( 3 ) المغني 3 : 357 . ( 4 ) الخلاف 2 : 425 ، م 319 . المهذب 1 : 270 . الوسيلة : 193 . شرائع الإسلام 1 : 282 . الدروس الشرعية 1 : 482 . جواهر الكلام 18 : 271 . المعتمد في شرح المناسك 5 : 461 . ( 5 ) المجموع 8 : 248 . ( 6 ) الخلاف 2 : 425 ، م 319 . المبسوط 1 : 315 - 333 . كشف الغطاء 4 : 637 . المعتمد في شرح المناسك 5 : 462 . ( 7 ) المجموع 8 : 265 . ( 8 ) المغني 3 : 357 . ( 9 ) مواهب الجليل 2 : 215 . ( 10 ) انظر : المصادر المتقدّمة . ( 11 ) بدائع الصنائع 2 : 182 . ( 12 ) انظر : المصادر المتقدمة في القول الأوّل .